السيد محمد صادق الروحاني

93

منهاج الفقاهة

ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرء إلا عن طيب نفسه { 1 } حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك ، فلا يحل بغير رضاه وتوهم تعلق الحل بمال الغير وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا ، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك

--> ( 1 ) هذا المضمون في كثير من الأخبار راجع الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي والمستدرك ج 1 ، ص 222 ، وفروع الكافي ج 1 ، ص 426 والاحتجاج ص 267 .